الشهيد الأول

244

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

ونورا ، إنك على كل شئ قدير ( 1 ) . وقال المفيد : إذا فرغ من غسله فليقل : اللهم طهر قلبي . . . إلى آخر ما مر ( 2 ) . ولعل استحباب الدعاء ( 3 ) شامل حال الاغتسال وبعده . وقال ابن بابويه : قال الصادق ( عليه السلام ) : ( من اغتسل للجمعة فقال : أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد ان محمدا عبده ورسوله . اللهم صل على محمد وآله محمد ، واجعلني من التوابين ، واجعلني من المتطهرين ، كان طهرا من الجمعة إلى الجمعة ) ( 4 ) . العاشر : الأقرب : استحباب غسل المسترسل من الشعر ، لدلالة فحوى خبر : ( من ترك شعرة من الجنابة ) ( 5 ) عليه . الحادي عشر : ترك الاستعانة ، لما ذكر في الوضوء . وقول ابن الجنيد هنا يناسب قوله في الوضوء ، حيث قال : وان كان غيره يصب عليه الماء من إناء متصل الصب ، أو كان تحت أنبوب ، قطع ذلك ثلاث مرات ، يفصل بينهن بتخليل الشعر بكلا يديه . فظاهره جواز مباشرة الغير . ويرده : قوله تعالى : ( حتى تغسلوا وان كنتم جنبا فاطهروا ) ( 6 ) والاخبار الظاهرة في تولي المكلف ذلك . الثاني عشر : حكم الفاضل رحمه الله باستحباب تخليل المعاطف والغضون ، ومنابت الشعر والخاتم والسير قبل إفاضة الماء للغسل ، ليكون أبعد من الاسراف ، وأقرب إلى ظن وصول الماء ( 7 ) ، وقد نبه عليه قدماء الأصحاب .

--> ( 1 ) مصباح المتهجد : 9 . ( 2 ) المقنعة : 6 . ( 3 ) في م : الغسل . ( 4 ) الفقيه 1 : 61 ح 228 . ( 5 ) تقدم في ص 217 الهامش 4 . ( 6 ) المائدة : 6 . ( 7 ) نهاية الاحكام 1 : 109 .